قول، وثبت له خيار الرؤية.
ولو شاهد المسك، ولكنه أخشم لا يشم رائحته، فاشتراه، صح الشراء، ولا خيار له فيه، فعرفت أن الشم، والذوق، واللمس حواس لا تأثير له في العلم المشروط لصحة البيع، وإنما التأثير للمعاينة.
مسألة (210): القيم إذا دفع دراهم إلى الطفل، ليقضي دينًا كان ذلك الطفل، فأوصلها إلى الغريم صح ذلك القضاء.
ولو أن الصبي - بغير إذن القيم - قضي دينه لم يصح القضاء.
والفرق بين الحالتين: أن تعيين الدراهم المصروفة إلى قضاء الدين حق