مسائل البيوع الفاسدة
مسألة (207): إذا باع رجل عبدًا, ثم ادعى بعد البيع أنه كان أعتقه لم تقبل دعواه.
ولو بيع عليه في دين بقضاء القاضي, ثم ادعى أنه كان أعتقه فدعواه مسموعة والبيع باطل.
والفرق: أن العبد إذا بيع عليه, فهو بدعوى العتق] لا يكذب نفسه؛ لأن القاضي هو الذي باشر البيع, فأما إذا باعه بنفسه, ثم ادعى العتق السابق, فهو بدعوى العتق [السابق يكذب نفسه بنفسه, ولو جاء