عن المشتري الأول لم يجبر المشتري الأول في الحط عن الثاني.

ولو كان بيعه مع الثاني مرابحة, أو توليه, أو شركة لزمه أن يحط عن الثاني ما حط عنه.

والفرق: ما ذكرنا في المسألة السابقة أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب عليه حكمه, فإذا ثبت في الأول حط تعدى إلى الثاني.

فأما إذا لم تكن مرابحة, ولا تولية, ولا شركة, فالبيع الثاني مبتدأ غير مبني, فلا يتصل حكم أحد العقدين بالثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015