بشاهدين يشهدان على لفظ العتق السابق فشهادتهما مردودة؛ لأنه لما كذب نفسه بالبيع السابق فقد كذب بينته, والخصم إذا كذب البينة فالبينة ساقطة.
وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو باع رجل سلعة مرابحة وذكر أنه اشتراها بتسعين, ثم رجع من بعد وقال: كنت أشتريها بمائة لم يسمع منه, وإن أقام بينة على ذلك لم تسمع بينته".
وعلى هذا قال بعض مشايخنا: "إذا زوجت البكر تزويج إجبار فادعت بعد ذلك رضاعًا بينها وبين زوجها تسمع دعواها, والثيب إذا