العقد؟ فهلا جعلتم إعلام الثمن في مجلس العقد نظير إعلامه في حالة العقد.

قلنا: الشافعي - رحمة الله عليه - جعل مجلس العقد إذا سبق العقد,] كحالة العقد, وأما إذا لم يسبق [عقد صحيح بشرائطه, فليس لذلك العقد مجلس.

وفي هذا الأصل غلط بعض أصحابنا في التفريع, فقال: إذا باع سلعة بمائة درهم وزق خمر, ثم لم يتفرقا حتى حذفا ما ذكرا من الخمر كان البيع صحيحًا؛ لأن مجلس العقد, كحال العقد, وهذا محال؛ لأن هذا العقد ليس بعقد من أوله, وإذا لم يثبت له حكم العقد لم يثبت له مجلس العقد.

مسألة (206)

مسألة (206): إذا اشترى رجل سلعة, وباعها, فحط البائع الأول بعض الثمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015