بعض أصحابنا: إن لم يتفرقا عن المجلس حتى صيرا ذلك الثمن معلومًا كان البيع صحيحًا.

الفرق: أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب حكمه عليه, والثمن معلوم في العقد الأول, والجهالة مأمونة, والتأمل غير متعذر, فإذا لم يتفرقا حتى صار معلومًا, فكأنما ذكرا مقداره في أصل العقد, فأما في غير المرابحة, فالعقد ابتداء وليس ببناء, وشرط صحة التلفظ به إعلام العوضين من الجانبين, وليس ها هنا أصل سابق في العلم يمكن الرجوع إليه.

فإن قال قائل: أليس الشافعي - رحمه الله - جعل مجلس العقد, كحالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015