الظاهر من هذه اللفظ أنه أراد الثمن دون المؤن, والثمن مائة وعلى كل عشرة ربح درهم, فهي واجبة عليه بمائة وعشرة.

فأما إذا لم يذكر العقد, واقتصر على قوله بما قامت علي, فهذا اللفظ لفظ عام شامل ينطلق على الثمن, والمؤن التي استنفقها, وجملتها مائة وعشرون, وربح الجملتين اثنا عشر, فلذلك ألزمناه السلعة بمائة واثنين وثلاثين.

مسألة (205)

مسألة (205): إذا باع رجل سلعة بثمن مجهول, ولم يتفرقا حتى صيراه معلومًا, فالبيع باطل.

ولو اشترى سلعة, ثم باعها مرابحة, والمشتري غير عالم بأصل الثمن فقد قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015