مسألة (171): الحنطتان إذا تقابلتا وإحداهما مسوسة، والأخرى سليمة، فالبيع باطل.
ولو كانت إحداهما فوق الأخرى في الرزانة، والأخرى ضامرة دقيقة قليلة الريع، فالبيع جائز.
والفرق بينهما: أن المسوسة مسلوبة اللباب، فلا تحصل المماثلة بينهما، وتكون المفاضلة مستيقنة.
[فأما الضامرة، فلبابها فيها وإن كانت أقل ريعًا. والمقصور] امتلاء المكيال في مقابلة المكيال.
ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - قد قال: إذا باع حنظة بحنطة وفي إحداهما قليل تراب دقيق، أو قليل تبن، فذلك لا يضر البيع،