وجرينا في هذا الفرق على نصوص الشافعي في كتبه الجديدة المشهورة، دون ما حكي المزني في بعض نوادر حكاياته من جواز بيع الكعك اليابس المدقوق بمثله، والتفريع إنما يكون على النصوص الظاهرة المشهورة.