وإنما يضر البيع إذا كثر، فأخذ ذلك المخالط مكانًا من المكيال ثم قال الشافعي - رحمه الله -: فأما في الوزن، فلا خير في مثل هذا.

والفرق بين الكيل والوزن: أن الوزن أبلغ في الحصر والضبط من الكيل، فإذا باع موزونًا بموزون، وفي أحدهما خلط وإن كان قليلًا أوجب فساد البيع، وليس في المكيل بالمكيل هذا الحصر، وهذا التضييق.

مسألة (172)

مسألة (172): إذا باع دراهم بدراهم معينة بمعينة، ثم وجد بما قبض عيبًا، أو ببعضه فلا سبيل له إلى الرد، والاستبدال.

وإذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، ثم وجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015