الخيار، والفسخ يقتضي الخيار، وإنما ثبت خيار الرؤية، وخيار المجلس، وخيار الشرط؛ للفسخ، لا للإجازة؛ لأن العقد يغني في الإجازة عن سبب سواه، ولا يستبعد أن يفسخ الرجل، فيلزم، ويجيز، فلا يلزم.

ألا تري أن من اشتري عبداً فأبق من يد البائع ثبت له خيار الفسخ، فإن لزم، وإن أجاز لم يلزم، حتى لو بدا له أن يفسخ بعد قوله أجزت كان له الفسخ، ولو بدا له أن يجيز بعد قوله فسخت لم يكن له ذلك.

وكذلك لو اكتري أرضاً، فغضب من يد المكتري، أو من يد المكري، أو علاها الماء المانع من الزراعة: هو بالخيار فإن شاء فسخ، فيلزم فسخه وإن أجاز، فله الفسخ بعد الإجازة ما دامت هذه العلة القائمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015