له خيار المجلس ما لم يتفرقا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان كل واحد منهما علي صاحبه بالخيار مالم يتفرقا".
وإذا رأي السلعة ثبت له خيار الرؤية.
فإذا افترقا عن المجلس، فللمشتري قبل الرؤية خيار عند طائفة من أصحابنا، ثم قالوا: إن أجاز قبل الرؤية فالإجازة غير لازمة، وإن فسخ، فالفسخ لازم.
والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضي العقد، وفائدته، لا تقتضي