مسألة (156)

مسألة (156): إذا اشتري ثوباً مطوياً، فنظر إلي ظاهره، ولم ينشره جاز البيع علي قول خيار الرؤية.

ولو استخرج بعض عمامة من صوانها ونشر مقدار ما استخرج ونظر إليه ولم ينظر إلي ما بقي في الصوان، فالمذهب الصحيح قطع القول بإبطال البيع.

والفرق: أن الثوب إذا كان مطوياً، فجميعه في حكم الغائب، فإذا جوزنا البيع بأماكننا أن نجري علي موجبه، فنقبت له الخيار، فإن شاء فسخ في كله، وإن شاء أجاز في كله. فأما إذا اشتري بعدما رأي نصفه منشوراً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015