الفسخ. ولما اختلف عثمان وطلحة -رضي الله عنهما - فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة: لي خيار؛ لأني اشتريت ما لم أره ترافعاً إلى جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، فثبت أن الخيار في جانب المشترى.

مسألة (155)

مسألة (155): إذا اشترى ما لم يره ورآه البائع، وحكمنا بجواز البيع، ثبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015