106 - فصل [في هروب القاتل]
قال ابن القاسم: وإذا هرب القاتل فلولاة الدم أن يقيموا عليه البينة في
غيبته, ويقضى عليه؛ لجواز القضاء على الغائب, فإذا قدم كان على حجته
ولا تعاد البينة.
وقد تقدم في كتاب التفليس: أن المرأة إذا أفلست ثم تزوجت وأخذت
مهراً فليس لغرمائها [227/ب] فيه قيام بدينهم, ولا يقضى منه دين
ويبقى زوجها بلا جهاز إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه.