[الباب السابع والعشرون]
في من استعمل صبيباً, أو عبداً محجوراً عليه
في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره,
وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه
[107 - فصل: في من استعمل صبيا أو استأجر عبداً بغير إذن أهلها في
عمل أو ركوب دابة فهلك أو أهلك غيره]
وقد تقدم في كتاب الإجازة أن من استعمل صبياً, أو عبداً بغير إذن
أهلها في شيء له بال؛ فهو ضامن لما أصابها؛ مثل: أن يأمر صبياً صغيراً أن
ينزل في بئر أو يرقاً نخلة فالآمر ضامن لما أصابه.
ابن وهب: قال مالك: وهو الأمر الذي عليه الفقهاء.
وقال في باب بعد هذا: من استأجر عبداً في بئر يحفرها له ولم يأذن له