105 - فصل [في ولي الدم يكون ولد القاتل, وفي قتل الأب ابنه عمداً]
ومن قتل رجلا عمداً فكان ولي الدم ولد القاتل فقد كره له مالك
القصاص منه, وقال يكره أن يحلفه في الحقوق, فكيف يقتله.
قال أشهب: وقد اختلف في الأب يقتل ابنه عمداً.
فقال أكثر العلماء: لا يقاد من؛ لأنه لا يطلب الدم إلا من هو أبعد من
ابنه رحماً منه, ومن لا يلزمه ما يلزم في الأب فكيف يقتل إياه والله
عز وجل يقول: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء:23] ما أرى فيه إلا الدية
على العاقلة.