رجال ونساء, فللنساء من القتل أو العفو ما للذكور؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له
العفو والقتل, فهم كإياه.
وقال أشهب في غير المدونة: إن مات من البنين واحد, وترك بنين
وبنات؛ فأمر الدم لبنيه دون بناته, فإن عفو جاز عفوهم, كما إذا عفا
أعمارهم.
قال ابن القاسم: ومن قُتل عمداً وله بنون وبنات فماتت واحدة
من البنات وتركت بنين ذكوراً فلا شيء لهم في الدم من عفو ولا قيام, كما لم
يكن لأمهم, وإنما لهم إن عفا بعض البنين الذكور عن الدم حصة أمهم من
الدية لا غير.