[الباب السادس والعشرون] في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [227/أ] القاتل, وفي هروب القاتل

[الباب السادس والعشرون]

في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [227/أ] القاتل,

وفي هروب القاتل

[104 فصل: في القاتل أو غيره يرث بعض الدم]

ومن قتل رجلا عمداً فلم يُقتل حتى مات أحد ورثة المقتول, وكان

القاتل وارثه, بطل القصاص؛ لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو,

ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية.

قال أشهب: إلا أن يكونوا من الأولياء؛ الذين من قام بالدم منهم

فهو أولى, فإن للباقين أن يقتلوا.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا مات وارث المقتول؛ الذي له القيام

بالدم, فورثته مقامه في العفو والقتل, وإن مات من ولاة الدم رجل وورثته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015