[103 - فصل: فيمن عفا عن نصف جرحه]
قال سحنون في المجروح يعفو عن نصف جرحه: فإن أمكن القصاص من
بعضه اقتص, وإن كان إذا سقط نصفه لم يكن في باقيه قصاص؛
فالجارح يخير, إن شاء أجاز ذلك وأدى نصف عقل الجرح, وإن أبى
قيل للمجروح إما أن تقتص أو تعفو.
وقال أشهب: يجبر على أن يعقل له النصف.