القصاص إذا أبى الجاني.
قال محمد: هذا قول مالك وأصحابه؛ ابن القاسم وأشهب وابن
وهب
قال أشهب: فأما قاتل العمد تطلب منه الدية فيأبى فليس له أن يأبى
ويُجبر على ذلك إن كان مليئا؛ لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار,
ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه جعل للأولياء إن أحبوا
فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية). وقاله ابن المسيب.