الأولياء الدية لم تدخل فيها الوصايا, وإن عاش بعد الضرب, وتورث على

الفرائض إلا أن يكون عليه دين فأهل الدين أولى بذلك إذ لا ميراث إلا

بعد قضاء الدين.

102 - فصل: [في القاتل يُطلب منه دية العمد في نفس أو جرح فيأبى]

قال مالك: في قاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه

فليس لهم إلا القتل, قال الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]

فإن قال بعض الأولياء: نعفوا ولم يعف بعضهم؛ فنصيب من

لم يعف من الدية في مال الجاني.

قال ابن القاسم: إذ لا سبيل إلى تبعيض الدم فزال القتل وصار كعمد

المأمومة الذي لا يقدر فيه على القصاص.

قال مالك: وكذلك جراح العمد إن طلب المجروح الدية فليس له إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015