[الباب الخامس والعشرون]
في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه,
وفي القاتل يُطلب منه دية العمد في نفس [226/ب] أو جرح فيأبى,
ومن عفا عن نصف جرحه
[101 - فصل: في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه]
قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا عفا المقتول خطأ عن ديته جاز ذلك
في ثلثه, فإن لم يكن له مال, وأوصى مع ذلك بوصايا, فليتحاص العاقلة
وأهل الوصايا في ثلث ديته. ولو أوصى لرجل بثلثه بعد الضرب, دخلت
الوصية في ديته؛ لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال, وكذلك إن أوصى بثلثه قبل أن
يُضرب, وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه, فلم
يغير الوصية؛ فإنها تدخل في ديته إلا أن تختلس نفسه ولا يعرف له بعد
الضرب حياة, فلا تدخل الوصايا في ديته, ولو كان القتل عمداً فقبل