ذلك عن سائر الحقوق، فهي مع قول الميت أو الشاهد العدل أولى.
36 - فصل [فيما يوجب القسامة من قول الميت أو لوث، وما يكون لوثا وما لا يكون]
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، وما أدركت الناس عليه؛ أن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول الميت: دمي عند فلان، أو يأتي ولاته [208/ب] من بينة وإن لم تكن قاطعة.
واختلف في المدونة: هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر، ولا يقسم مع شهادة المسخوط، ولا النساء، ولا العبيد، ولا الصبيان، قال: وإنما يقسم مع الشاهد العدل. وبه أخذ ابن القاسم، وابن وهب، وابن عبد الحكم.