محمد: وروى عنه أشهب: أن اللوث الشاهد وإن لم يكن عدلا.
قيل له: أفترى شهادة المرأة من ذلك؟.
قال: نعم، وليس شهادة العبد من ذلك.
وبهذا أخذ أشهب
وأما شهادة العبد، والصبي، والذمي؛ فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه: أنه ليس بلوث.
قال ابن عبد الحكم: ولا شهادة للنساء في قتل عمد، ولا يكون لطخا.
محمد: يريد: في امرأة واحدة، وأما امرأتان فيقسم مع شهاتهما إن كانتا عدلتين، ويقتل بذلك، قاله ابن القاسم.
قال ابن الحكم عبد الحكم: ويوجب القسامة ما يدل على قتل القاتل بأمر