الباب [الثاني عشر]
في قاذف واطئ المجوسية، والحائض وفي الصبي والعبد، والمحارب،
والذمي والحربي، يُقذف أو يَقذف
[33 - فصل: في قاذف واطئ المجوسية والحائض]
قال ابن القاسم: ومن وطئ أمة له مجوسية، أو امرأته وهي حائض، فقذفه رجل بالزنى؛ فعليه الحد؛ لأنه لا يحد من وطء مجوسية، أو حائض.
[34 - فصل: في قذف الصبي والصبية]
ولا يحد من قذف بالزنى صبياً لم يحتلم وإن كان مثله يطأ؛ يريد: لأنه رماه بما لا حد عليه فيه، ولا عار يلحقه به.
قال: وإن قذف بذلك صبية لم تبلغ الحيض ومثلها يوطأ؛ فعليه الحد.
محمد: لأن ذلك عار يلحقها، ولا يرغب في نكاح مثلها، وإذا قذفته هي؛ لم تحد، كما يحد من زنى بها، ولا تحد هي، وأما الغلام فلا حد له ولا