أقربائه إلا الولد في أبيه وفي أمه.
قال: ولو أن السلطان سمعه مع شاهدين عدلين؛ حده، وإن كان المقذوف غائبا.
وقال محمد عن مالك وابن القاسم: إذا سمعه رجلان فرفعا ذلك إلا الإمام؛ فلا ينتظر في ذلك، ويحد.