عليه في القذف، كما لا يحد في وطئه، ولا تحد الموطوءة، وقاله يحي بن سعيد، وابن شهاب، ومالك، والأوزاعي.
م: ابن الجهم، وابن عبد الحكم، يخالفان مالكاً في قاذف الصبية، ويقولان: لا حد عليه.
[35 - فصل: في قذف المجنون والمجبوب]
ولا حد على المجنون إن قذف؛ لرفوع القلم عنه.
ومن قال لمجنونة في حال جنونها: يا زانية؛ فعليه الحد.