أخويه له فصار وارثاً وموروثاً.

وإن كانا غير عدلين أو أحدهما غير عدل لم يثبت نسبه إذ لا تثبت الأنساب بشاهد ويمين، ولكن يأخذ مما في أيديهما ما استفضل كل واحد منهما كما يأخذ الذي لم يصدق من المقر.

ووجه العمل في هذا أنك تقول: أصل الفريضة في الإنكار من اثنين، وفي التصديق من ثلاثة، وفي الإقرار من أربعة، واثنان داخلان في الأربعة، فاضرب ثلاثة في أربعة تكن اثني عشر، فاقسمها على الإنكار فيحصل لكل ابن ستة، ثم على التصديق يجب لكل ابن أربعة، فقد استفضل المصدق سهمين مما في يديه يدفعهما للمصدق به خاصة.

ثم اقسمها على الإقرار يجب لكل ابن ثلاثة، فقد استفضل المقر ثلاثة يدفعها للمقر به والمصدق به يقتسمانها نصفين عند أكثر أهل المدينة، وثلاثة لا تنقسم على اثنين، فتضرب اثنين في اثني عشر تكن أربعة وعشرين، فمن كان له شيء من اثني عشر أخذه مضروباً في اثنين، ومن كان له شيء من اثنين أخذه مضروباً في ثلاثة، فللمصدق أربعة في اثنين بثمانية، وللمصدق به اثنان في اثنين بأربعة وله واحد في ثلاثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015