فقال سحنون: يقاسم الثاني ما بقي في يديه نصفين.
وكذلك يقول أهل العراق إذا كان دفعه للأول بقضاء.
وعلى قول أشهب: يدفع إلى الثاني النصف الذي بقي في يديه كله.
وكذلك يقول أهل العراق إذا كان دفعه بغير قضاء.
وإن أقر بثالث وأنكر الأول والثاني.
فعلى مذهب سحنون: يقاسم الثالث ما بقي في يديه نصفين -أيضاً-.
وهو قول أهل العراق إذا دفع للأول والثاني بقضاء.
وعلى مذهب أشهب: يدفع للثالث -أيضاً- مثل نصف جميع المال.
وهو قول أهل العراق إذا كان دفعه إلى الأوليين بغير قضاء.
[فصل 7 -] في إقرار أحد الورثة بوارثين يصدقه بعضهم في أحدهما
إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بأخوين لهما فصدقه أخوه في أحدهما.
فعلى قول أهل المدينة: إذا كانا عدلين ثبت نسب المصدق به بشهادة