بثلاثة، فصار في يده سبعة وللمقر به واحد في ثلاثة بثلاثة وللمقر ثلاثة من اثني عشر في اثنين بستة.
فإن كان المصدق به مقراً بأخيه المقر به دفع إليه ما استفضل على ربع جميع المال وذلك واحد، وإن كان منكراً لم يدفع إليه شيئاً.
وذكر عن إسماعيل القاضي أنه قال: إنما يضرب المصدق به فيما استفضل المقر بما بقي له مما أقر له به المقر بعد الذي أخذه من يد المصدق به.
ففي هذه المسألة يقول المقر به للمصدق به: أقر لك المقر بثلاثة، ولي ثلاثة، ووصل إليك من الثلاثة الاثنان التي أخذت من المصدق لك، وبقي لك واحد فتضرب به، واضرب أنا بالثلاثة كاملة فثلاثة لا تنقسم على أربعة فتضرب الاثني عشر في أربعة تكن ثمانية وأربعين، فمن كان له شيء من اثني عشر أخذه مضروباً في أربعة، ومن كان له شيء من أربعة أخذه مضروباً في الثلاثة المنكسرة، فللمصدق أربعة في أربعة بستة عشر، وللمصدق به اثنان في أربعة بثمانية، وله واحد من أربعة في ثلاثة، فيحصل له أحد عشر، وللمقر ثلاثة في أربعة باثني عشر، وللمقر به ثلاثة من أربعة في ثلاثة بتسعة.