فإن أقر برابع فإنه يعطيه السدس الذي بيده، ويغرم له من ماله تمام ربع جميع المال، وهو نصف سدس.
وكذلك إن كان أقر بخامس فإنه يغرم له من ماله مثل خمس جميع المال.
ثم على هذا يكون العمل سواء.
وسواء كان غرم للأول ما كان يجب له قبل إقراره بالثاني أو لم يغرم، وسواء كانت غرامته للأول بقضاء قاض أو بغير قضاء، وسواء أقر بالأول وهو يعلم بالثاني أو لم يعلم؛ لأن جميع المال كان في يديه، فقد أتلف على المقر به الآخر حقه أو بعض حقه بعمد أو خطأ؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء.
وقال أهل العراق: إن كان دفع للأول بقضاء قاض دفع إلى الثاني نصف ما بقي في يديه، ولم يتبع بما دفع للأول، وإن كان دفعه بغير قضاء غرم للثاني جميع ما يجب له من جميع المال، مثل ما قال أشهب.
وإن كان حين أقر بالثاني أنكر الأول، وقال: كنت فيه كاذباً.