سبعة عشر من أحد وثلاثين في خمسة بخمسة وثمانين، وللمرأة أربعة عشر في خمسة بسبعين، كان مثل الجميع مائتان وثمانية وأربعون.
وما أشبه هذا فله حكمه، وبالله التوفيق.
[فصل 6 -] ذكر إقرار أحد الورثة بوارث بعد وارث
إذا ترك ابناً فأقر الابن بأخ له، فإنه يعطيه نصف جميع المال عند جميع أهل العلم.
فإن أقر بعد ذلك بأخ ثان فقد اختلف في ذلك:
فذهب سحنون إلى حكمهما كحكم ولدين ثابتي النسب، أقر أحدهما بأخ ثالث لهما، فيدفع إليه ثلث ما في يديه، وكذلك لو أقر برابع وبخامس فإنه يدفع إليه الذي يستفضل بعد إقراره ويمسك ما زعم أنه يجب له.
وذكر أن هذا معنى قول ابن القاسم وغيره.
وقال أشهب: لا ينظر في هذا إلى ما يجب للمقر، وإنما ينظر إلى ما يجب للمقر به؛ لأن جميع المال كان في يد المقر، وكان قادراً أن يقر بهما جميعاً معاً، فلا يتلف على المقر به الثاني شيئاً مما يجب له.
فإذا أقر بثالث لهم، فقد أقر أن الذي يجب للثالث ثلث جميع المال فيدفع ذلك إليه، ويبقى في يده السدس.