قال ابن حبيب: وذلك أن يدس الرجل من يعطيه عطاء لا يريد به الشراء لكن ليقتدي به، فإن فعل فإن ذلك يفسخ إلا أن يشاء المبتاع أن يتماسك بها بذلك الثمن، وإن فاتت ودى القيمة إن شاء، وهذا إذا دسه البائع أو كان الناجش من سبب البائع، وإن لم يكن البائع دسه مثل ولده أو عبده أو شريكه أو من هو من ناحيته، وإن كان أجنبياً لم يعلم به ولا هو من ناحيته فلا شيء على البائع ولا يفسخ البيع والإثم على من فعل ذلك.

فصل [6 - في البائع يقول أعطيت في سلعتي كذا]

ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن يريد بيع سلعة فيقول أعطيت بها كذا وهو صادق، فلا بأس به إذا كان عطاء جد به السوم، فأما النجش فلا أو يكون أعطى عطاء قديماً فكتم قدمه، والمبتاع يظن أنه حديث، ونحوه في كتاب محمد.

قال ابن المواز: قال مالك فيمن قال لرجل ما أعطيت في سلعتك فلك زيادة دينار، فقال: أعطاني فلان مائة دينار فزاد وأخذها، ثم سأل فلاناً فقال: لم أعطه إلا تسعين، قال مالك: يلزمه البيع، ولو شاء لتثبت إلا أن تكون بينة حضرت عطاء فلان دون ذلك فيرد البيع إن شاء، وكذلك القائل في الجارية أعطيت مئة فيصدقه ويزيده فذلك يلزمه، قال مالك في العتبية: ولا يمين عليهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015