وقال الحطيئة:

يقول من لم تشتر له زاداً (...) وبعت لذبيان العلا بمالكاً

يقول اشتريت وإنما النهي للمشتري دون البائع، ومن جهل فابتاع على أخيه بعد أن اتفقا فليستغفر الله وليعرضها على الأول بالثمن زادت أو نقصت، فإن أنفق عليها شيئاً زادت له فليعطه النفقة مع الثمن وإن نقصت فهو بالخيار، إن شاء أخذها ولا شيء له وإن شاء ترك وهذا قول مالك ومن لقيت من أصحابه.

ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم في السائم على سوم أخيه، والخاطب على خطبة أخيه: أنه لا يفسخ وأرى أن يؤدب، وقال غيره: بل يفسخ، وفي كتاب النكاح شيء من هذا.

فصل [5 - في بيع النجش]

ومن الموطأ قال مالك (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش) وهو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها ليغر به غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015