فصل [7 - في المبتاع يقول لرجل لا تزد على ما سمت به]

قال ابن المواز: قال مالك: ولا بأس أن يقول المبتاع لرجل حاضر كف عني، لا تزد علي في هذه السلعة، فأما الأمر العام فلا، وكره أن يقول له كف عني ولك نصفها، ويدخله الدلسة، ولا ينبغي أن يجتمع [القوم] للبيع فيقولوا لا تزيد علي كذا وكذا.

[فصل 8 - في الشركاء يتحايل بعضهم لإخراج أحدهم من الشركة]

ومن العتبية والواضحة: قال مالك في عبد بين ثلاثة نفر قال أحدهم للآخر إذا تقاومناه فأخرج منه بربح ليقتدي بك صاحبنا، والعبد بيني وبينك ففعل، فاقتدى به الآخر فخرج من العبد، وثبت هذا ببينة أو أقر به. قال: البيع مردود ولا يجوز.

قال ابن حبيب: ولم يأخذ بهذا أصبغ ولم يره من النجش، وبه أقول لأن صاحبه لم يرد أن يقتدي بزيادته إنما أمسك عن الزيادة رأساً ليرخصه على نفسه وعلى صاحبه فلا بأس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015