لإقراره بثبوته على المسلم إليه وتفريطه في الإشهاد عليه وكذلك لو أقر له بمقدار أقل مما قال الوكيل لضمن الوكيل الزيادة.
م وهذا من قوله يدل أنه إنما يضمن في المسألة المتقدمة الثمن؛ لأنه الذي يتقرر له على البائع كتقرر السلم فاعلم ذلك.
قال ابن المواز: ولو أقام الوكيل شاهداً فليحلف / معه فإن نكل حلف المشهود عليه وبرئ, ولزم الوكيل غرم البضاعة, وكذلك الوصي يبيع متاعاً للميت فينكر المبتاع الشراء ويقوم عليه شاهد, فتكل الوصي وحلف المبتاع وبرئ فليضمن الوصي, قاله مالك وأصحابه, فإن القي الوصي أو الوكيل عديماً- وقد نكل أو قبل أن ينكل- فلرب المال اليمين مع شاهده.
] فصل 5 - في الوكيل يشتري سلعة معيبة [
ومن المدونة: قال مالك: وإن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة, فإن كان عيباً خفيفاً يغتفر مثله وقد كان شراؤها به فرصة لزمك, وإن كان عيباً مفسداً لم تلزمك إلا أن تشاء وهي لازمة للمأمور.
وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك, وإن كان عالماً لم يلزمك. قال يحي بن عمر: يعني ويلزم المأمور ويسترقه ويباع عليه في الثمن. وقاله لي عبيد بن معاوية. وقال البرقي: إن علم المأمور عتق العبد وضمن للآمر الثمن, فإن لم يكن له مال بيع العبد في ذلك أو بعضه,