وعتق ما فضل منه والولاء للآمر.
م وحكي عن بعض أصحابنا عن شيوخه القرويين أن قول عبيد بن معاوية هو القول الجاري على أصل ابن القاسم وكذلك أشار يحي بن عمر قال: هو بخلاف المقارض يشتري أبا رب المال عالماً؛ لأن المقارض له شبهة في المال, وقد تكون له فيه حصة بخلاف الوكيل.
م وظهر لي أن قول البرقي هو الجاري على قول ابن القاسم في هذه المسالة, ولا فرق بين المقارض وبين الوكيل في هذا, لأن المقارض إذا اشترى أبا رب المال عالماً لم يعتق عليه من أجل أن له شبهة في المال, ولكن لضمانه بالتعمد لتلف مال الابن, ألا ترى أنه إنما يضمن للابن رأس ماله, وسواء كان الأب فضل أم لا؛ لأنه إنما تعدى له على مال, وكذلك فسره ابن المواز فلا فرق بينه وبين الوكيل في هذا؛ لأن الوكيل أيضاً إنما تعدى له على مال فأتلفه فوجب عليه غرمه, ووجب عتق العبد, وكان الولاء للابن في الوجهتين, وكان الوكيل أو المقارض اعتقه عنه, وإنما يخالف الوكيل المقارض لو اشترى أبا نفسه, ويفرق بينهما؛ لأن المقارض له شبهة في المال, والوكيل لا شبهة له, فإما في مسألتنا فهما سواء والله اعلم.