م قال بعض شيوخنا القرويين: ويضمن المأمور قيمة السلعة لا الثمن الذي اقر أنه باعها به؛ لأن عداه إنما وقع في تسليم السلعة بغير إشهاد إذ ليس عليه أن يشهد على عقد البيع. وذكر أن غيره بمخالفة, وذكر أن الذي قال يضمن قيمة السلعة أبو محمد بن أبي زيد والمخالف له أبو القاسم بن شبلون.
م ويحتمل أن المخالف له يقول يضمن الثمن وهو أولى لأنه قال في الكتاب: أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن وإنما يضمن الإنسان ما اتلف, ولأن الإشهاد على عقد البيع انفع للآمر إذ قد يخالفه في الثمن أيضا.
ود قال ابن المواز: إذا اختلفا في الثمن وقد فاتت السلعة صدق المبتاع مع يمينه, وضمن الوكيل ما بقى بتعديه بترك الإشهاد, فإذا كان يضمن ما نقص من الثمن الذي أقربه فكذلك يضمن جميع الثمن إذا جحده البيع؛ إذ لو اشهد على ذلك وعلى دفع السلعة لحرز على الآمر ماله, فقد فرط فيه ولأنه لو أتاه بالثمن وقيمة السلعة أكثر لم عليه ضمان.
وقال بعض أصحابنا: إنما يضمن الأقل من قيمة السلعة أو الثمن.
وقد قال بعض شيوخنا: إذا وكله أن يسلم له في طعام فقال الوكيل قد فعلت وأنكر المسلم إليه أن يكون أسلم إليه شيئاً فليضمن الوكيل ذلك السلم