[فصل 3 - في الوكيل يبيع بالعرض ما يباع بالعين]

ومن كتاب الوكالات قال: وإن باع بالعرض ما يباع بالعين فهو متعد, قال في كتاب السلم ويضمن حين باع بغير العين إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به.

وفي كتاب ابن المواز: الآمر مخير في أن يجيز ذلك أو تباع له السلعة المأخوذة, فإن كان فيها زيادة أخذها وإن نقصت عن القيمة ضمن تممها المأمور وذلك إذا كانت سلعة الآمر لم تتغير بسعر ولا بدن.

ومن المدونة: وقال غير ابن القاسم في الباب الذي يعد هذا: إذا باع السلعة بطعام أو عرض نقداً وقال بذلك أمرتني, فإن لم تفت لم يضمن المأمور وخير الآمر في إجازة البيع أو أخذ ما بيعت به أو ينقض البيع ويأخذ سلعته.

م يريد بعد يمينه أنه لم يأمره بذلك لحجة المبتاع أن يكون الآمر أمره بذلك ثم ندم الآن, فإن نكل لم يكن له نقض البيع, ثم للآمر أن يحلف الوكيل, فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قيمة السلعة, وكان له ما باعها به.

م وكذلك إن فاتت السلعة وطلب تضمين الوكيل لم يكن له ذلك إلا بعد يمينه, فإن نكل حلف الوكيل وبرئ, فإن نكل ضمن.

] فصل 4 - فيمن باع ولم يشهد على المبتاع [

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن باع ولم يشهد على المبتاع فجحده, فإنه ضامن كقول مالك في الرسول يقول: دفعت البضاعة وينكر المبعوث إليه أن الرسول ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه دفعها إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015