[فصل 3 - في بيع الجزء المشاع مرابحة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن بعت جزءًا شائعًا مرابحة من عروض ابتعتها معينة جاز كنصف الجميع أو ثلثه، وكذلك الرقيق لأنه بثمن معلوم، وأما إن بعت رٍأسًا من الرقيق، بما يقع عليه من الثمن لم يجز، ومن ابتاع نصف عبد بمئة ثم ابتاع غيره نصفه الباقي بمئتين ثم باعه مرابحة بربح فلكل واحد منهما ما نقد والربح بينهما بقدر ذلك.

وقال أشهب: الربح بينهما نصفان.

فإن باعاه بوضيعة من رأس المال، فالوضيعة بينهما بقدر رؤوس أموالهما، وإن باعاه مساومة فالثمن بينهما نصفان.

فصل [4 - فيمن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل أو أكثر مما باعها به]

ومن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر، فليبع مرابحة على الثمن الآخر؛ لأن هذا ملك حادث.

وقال ابن حبيب: إذا استقاله بزيادة أو نقص أو اشتراها منه بربح فلا يبعها مرابحة على الثمن الآخر حتى يبين، وقاله مالك وقتادة.

[فصل 5 - فيمن اشترى سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها]

ومن المدونة: ومن ابتاع سلعة بعشرين دينارًا ثم باعها بثلاثين دينارًا ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين؛ لأن البيع لم يتم بينهما حين استقاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015