[فصل 2 - فيمن باع جزءًا من جملة بما يقع عليه من الثمن]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: فإن ابتعت ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة بعشرين درهمًا، فلا تبع أحدهما مرابحة أو توليه إياه بحصته من الثمن إلا أن تبين.

قال عنه ابن عبدوس: فإن لم يبين فللمبتاع رده، وليس للبائع أن يلزمه إياه بحصته بالقيمة من الثمن لحجة المبتاع أن الجملة يرغب فيها فيزاد في ثمنها، ألا ترى أن لو استحق رجل صفقته لم يلزمه ما بقي؛ لأنه يقول زدت في الجملة وفيها رغبت، فإن فاتت عنده بحوالة سوق فله أن يؤدي قيمته يوم قبضه ما لم يجاوز ثمنه الأول.

م قول ابن عبدوس وليس للبائع أن يلزمه إياه بحصته من الثمن بالقيمة لحجة المبتاع أن الجملة يرغب فيها فيزاد في ثمنها وقد تقدم في أول هذا الباب في شراء جملة مكيل أو موزون أن له بيع بعضه ولا يبين، فاعلم أنه خلاف للكتاب.

قال في المدونة: ولو كان الثوبان من سلم جاز ذلك قبل قبضهما أو بعده إذا اتفقت الصفقة ولم يتجاوز عنه فيهما، إذ لو استحق أحدهما بعد أن قبضه رجع بمثله، والمعين إنما يرجع بحصته من الثمن، وأجازه ابن نافع، وإن كانا من بيع.

وقال سحنون: لا يجوز بيع أحدهما مرابحة بنصف الثمن حتى يبين، وإن كانا من سلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015