م قال بعض أصحابنا: إنما لم يجعل الإقالة ها هنا بيعًا حادثًا؛ لأنه أقاله بحضرة البيع، ولو تناقدا وافترقا وتباعد ذلك، ثم بعد ذلك تقايلا فهذا بيع مبتدأ، وإن سموه إقالة، وله أن يبيع على الثمن الآخر والله أعلم.

[فصل 6 - في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد بيعها مرابحة وفي

بيع ما اشتراه العبد النصراني]

قال في باب بعد هذا: ومن ابتاع من عبده أو من مكاتبه سلعة من غير محاباة فليبع مرابحة ولا يبين، وكذلك في شراء العبد من سيده، إذ له أن يطأ بملك يمينه، وإن جنى أسلم بماله.

قال ابن القاسم في المستخرجة في الذي يشتري من عبده إن كان العبد يعمل بمال نفسه فلا بأس به، وإن عمل بمال سيده فلا خير فيه.

قال مالك: وإذا اشترى لك نصراني سلعة فلا تبعها مرابحة حتى تبين.

قال مالك: ولا أحب لمسلم أن يبيع سلعة مرابحة اشتراها له مسلم غيره حتى يبين.

وقال في رواية أشهب إذا اشتراها له مسلم شراء صحيحًا، فليس عليه أن يبين.

[قال] ابن المواز: قال أصبغ: فإن اشتراها له نصراني فباع ولم يبين، فإن لم تفت خير المبتاع، فإن شاء أمسك أو رد، وإن فاتت فعليه الأقل من الثمن أو القيمة كالذي اشترى إلى أجل وباع بنقد ولم يبين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015