[الباب السادس] فيمن ابتاع سلعا فباع نصفها أو ابتاع ذلك هو وآخر فباع مصابته أو باعا/ جميعا ومن ابتاع ما باع أو استقال منه هل يبيع مرابحة

[الباب السادس]

فيمن ابتاع سلعًا فباع نصفها أو ابتاع ذلك هو وآخر فباع

مصابته أو باعا/ جميعًا ومن ابتاع ما باع أو استقال منه هل يبيع مرابحة

[الفصل 1 - فيمن ابتاع سلعًا فباع نصفها مرابحة أو ابتاع ذلك هو]

قال ابن القاسم: وما ابتعت من مكيل أو موزون من طعام أو غير ذلك؛ فلك بيع نصفه أو ما شئت من أجزائه مرابحة أو تبيع عشرة أقفزة من مئة إن كان كله غير مختلف- يريد وإن لم يبين- وكذلك بيع ما بقي منه، وإن لم يبين إذا بعت شيئًا منه، وقاله ابن القاسم في العتبية في رواية أصبغ وعيسى.

قال ابن عبدوس وقال بعض أصحابنا فيمن اشترى ما لا يكال ولا يوزن فباع بعضه، فلا يبيع ما بقي منه ولا بعضه مرابحة حتى يبين، فإن لم يبين فللمشتري أن يرد، فإن فاتت عنده فالقيمة إن شاء.

م يريد الأقل من الثمن أو القيمة.

قال: وكذلك الرجلان يشتريان البر فيقتسمانه فيبيع أحدهما مرابحة ولا يبين، فليرجع الأمر إلى ما ذكرنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015