قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: أليس يكون المريض رجلاه مما يلي القبلة ووجهه إلى القبلة؟ قال: نعم.
قلت: أليس يكبر ويقرأ ونحو ذلك؟ قال: نعم، إذا لم يقدر على الركوع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3012)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع قائمًا فقاعدًا ويسجد على الأرض، فإن لم يستطع أن يسجد على الأرض يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع أن يومئ صلى على جنبه، ويروى عن إبراهيم النخعي. وقال بعضهم: يصلي على قفاه ورجلاه فيما يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة، منهم: سعيد بن المسيب، وهذا أحب إلينا.
قال: فإن لم يقدر على ذلك بقراءة القرآن ترك القراءة أيضًا وذكر اللَّه لها بما قدر؛ لما جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك عوضا للصحيح الذي لا يضبط القراءة؛ لأن حكم المريض إنما هو بالركوع والسجود والذكر، فلما أمكن المريض أن يأتي شيئًا من ذلك فلم يأت به فعليه الإعادة إذا علم، ألا ترى أن إجماع أهل العلم للخائف الذي يحضره العدو أنه لا يدع الذكر إذا لم يمكنه الركوع والسجود وغير ذلك وكذلك المريض، فإن لم يقدر على الذكر باللسان ولا بالإيماء بجوارحه أو بحاجبه فصلى بقلبه أجزأه، وإن كان بحضرته من يلقنه الركوع والسجود والمنكرات وغير ذلك فهو أحب إلينا، إذا كان يلقن ذلك.
قال: ولا يجوز لأحد من المصلين أن يدع شيئا يقدر عليه في صلاته مما أمر به؛ لما لا يمكنه أن يأتي على كل ما أمر به؛ لأن العذر من اللَّه قد سبق لأهل العذر، ولم يجعل لهم عذر إنما يقدرون عليه لما لا يقدرون عليه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3013)