قال حرب: وسئل أحمد عن الإمام إذا أحدث وهو راكع، كيف يقدم رجلًا؟ قال: أما أنا فأعجب إليَّ إذا أحدث الإمام في الصلاة، فإنه يُعلم من خلفه يستأنفون الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1863)
قال حرب: وسألت إسحاق عن إمام صلى بقوم فانتقض عليه الوضوء فخرج من الصلاة، ولم يقدم رجلًا، كيف يصنع من خلفه؟ قال: إن شاء واصلوا بأن يقدموا رجلًا وإن صلى كل واحد منهم لنفسه بقية صلاتهم جاز، وأحب إليّ أن يقدم الإمام رجلًا، فإن صنع ذلك لما يريد أن يتوضأ فيرجع فيصلي بهم بقية صلاتهم، فإن فعل ذلك لهذا المعنى جاز ذلك، لأن كلًا معمول به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1864)
قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن إمام صلى بقوم ركعة فذكر أنه على غير وضوء أو رعف؛ قال: يستأنفون الصلاة أحب إلي.
قيل: حديث ابن عمر وعلي في الرعاف أنه يبني ما لم يتكلم؟ قال: حديث علي مضطرب، سفيان يقول: عن الحارث عن علي، وشعبة يقول: عن عاصم؟
قال أحمد: أنا اختار أن يستأنفوا الصلاة. فذكر له حديث عمر أنه قال: يعيد ولا يعيدون؟ قال: ليس هذا مثل ذلك؛ لأن عمر كان قد صلى وكان ذلك بكمال الصلاة وهؤلاء لا يتموا الصلاة بعد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1865)
قال حرب: سمعت إسحاق ذكر: حدثنا عن الحسن في رجل دخل المسجد وقد سبقه الإمام بركعة فأحدث الإمام فقدم هذا الرجل. قال: يتم بهم صلاتهم ثم يسلم ثم يقوم فيقضي ركعته، ولا تفسد عليه تسليمته صلاته ولا صلاتهم.
قلت: أيعجبك هذا وقد بقيت عليه ركعة من صلاته أن يسلم؟
قال: قول إبراهيم أحب إليّ أن يأمرهم فيسلموا، ثم يقوم فيقضي ركعة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1801)