قال حرب: قيل لأحمد: المريض يسجد على الوسادة أو الشيء أو يومئ؟ قال: كل هذا قد جاء، وإن شاء سجد على شيء، وإن شاء أومأ. وسمعته يقول: يسجد على المرفقة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3016)
قال حرب: وسألت إسحاق عن السجود على المرفقة؛ فقال: الإيماء أحب إليّ.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3017)
قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الرجل جالسًا فإنه يجعل قيامه التربع.
قلت: إليه تذهب -يعني: التربيع؟ قال: نعم.
قلت: فإذا ركع؟ قال: يثني رجليه.
قلت: ولا يركع متربعًا؟ قال: لا.
فقلت: فالجلوس؟ قال: يثني رجليه فيجلس عليهما كما يجلس في الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2190)
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا صلى الرجل قاعدًا النوافل، فإنهم كانوا يستحبون أن تبدأ فيصلي ركعتين وهو قائم ثم يجلس فيصلي جالسًا.
قال: وإذا صلى وهو قاعد جلس فتربع وقرأ وهو متربع ثم ركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى على رجليه فسجد ثم جلس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2194)
قال حرب: ورأيت أحمد أيضًا يصلي جالسًا فجلس مثل جلسته في الصلاة، ولم يتربع ولا جلس مستويًا، ولكن كجلوس في الصلاة للتشهد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2198)
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم بقول: بلغنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، قد صح ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه إجماع أهل العلم،