وقال: سألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.
وقال حرب: وسألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه، وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.
وقال: سألت إسحاق عن حديث معاوية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا (?). قال: يقول: لا يلبسه باجًا واحدًا ولكن إذا كان تكة أو جيب، أو نحو ذلك، فأما قميص تام أو رداء تام فلا.
"مسائل حرب" ص 309 - 311
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الخز؟ فلم ير به بأسًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 404، "المغني" 2/ 309
قال صالح: قلت: كَسَا بمعلم؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يسهل فيه، ومنهم من لا يسهل.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 535
لبس الحرير في الحرب
قال إسحاق بن منصور: قلت: الديباج في الحرب؟
قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.
قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.
"مسائل الكوسج" (3504)