قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبو داود" (1677)

نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين" 1/ 188

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"المغني" 2/ 307، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 137، "معونة أولي النهى" 2/ 38.

3097 - افتراش الحرير والجلوس عليه

قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟

قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع (?).

قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (?)؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (136)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015