قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل أبو داود" (1677)
نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 188
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"المغني" 2/ 307، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 137، "معونة أولي النهى" 2/ 38.
قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟
قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع (?).
قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (?)؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (136)