الحرير، فللنساء.
"مسائل ابن هانئ" (1825)
قال ابن هانئ: سألته عن: الملحم؟
فقال: أما للرجال، فلا، وأما النساء، فخطه.
"مسائل ابن هانئ" (1826)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أخبرنا إنسان قال: رأيت على ابن المبارك كساءً مربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (1830)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن خياطة الملحم، فقال: ما كان للرجل فلا، وما كان للنساء فليس به بأس.
"الورع" (552)
قال حرب: سألت أحمد، عن الثوب ينسج بالحرير، وهو الملحم، فكرهه وقال: هو محدث.
وسألت أحمد أيضًا عن الثوب يكون سداه حرير ولحمته قطن؟
قال: هذا الملحم هذا محدث لم يكن على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكرهه، ورخص في الخز إذا كان سداه حرير. وقال: الخز قد لبسه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وسُئِلَ أحمد مرة أخرى عن الثياب الملحمة فكرهها لأنها محدثة.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وإنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن المصمت منه. يعني: الحرير.